سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

30سأذ 16 شعبان 1424هـ - 12 أكتوبر 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة 16 شعبان 1424هـ، يوافقه 12/10/2003م

المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الموضوع: عام

س1: في بعض الأحيان تكون حالة المريض سيئة وإجراء عملية له لا تعد في تقرير الطبيب مضمونة، ربما نسبتها ثلاثين في المئة أو عشرين في المئة، فعندما يقوم الطبيب بإجراء عملية من هذا النوع هل يعد ذلك من قبيل الاعتداء على النفس ؟

س: قد تصل نسبة النجاح حسب معلومات الطبيب إلى خمسين في المائة.

س: هل لِمُوافقة المريض أو موافقة أهله دخل في إجازة هذا الموضوع ؟

س2: إنْهاء حياة الميت دِماغياً .. معلوم في الفترة الأخيرة حسب التشخيصات الطبية أنّ الميت عندما يَمُوت دِمَاغه فقد تَحقق موته، ربَّما يَظَل القلب يعمل بالأجهزة الصِّنَاعية لكن بِمُجرد رفع الأجهزة يكون المريض قد فارق الحياة، فهل يجوز إنهاء حياة الميت دماغيا ؟

س3: إذا استمر هذا الميت دماغياً يعمل حسب هذه الأجهزة الموضوعة فيه وقد تحقق موته وإنَّما بقيت الأجهزة هي التي تعمل فيه، ففي هذه الحالة زوجته هل تَعْتَدّ بِمُجَرَّد تقرير الأطباء أنَّه مَات وإنَّما بَقِي الآن حياً بهذه الأجهزة ؟

س4: هذا الذي بلغ هذا الوضع هل يجوز أن تُؤخذ منه كلية-مثلاً-لأحد أقاربه ؟

س5: البلدة التِي نَصِلُ إليها مِن طريقين .. الطريق الأول يَتَعَدى مسافة السفر، والطريق الثاني لا يتعدى مسافة السفر لكنه غير مُعَبَّد .. هو طريق ترابي، عندما نسلك الطريق الذي يتعدى مسافة السَّفَر هل يَجب القصر ؟

س: لكن قد لا يعد طريقاً مهجوراً مطلقاً وإنَّما تَمْشِي فيه سيارة أو سيارتان.

س: مَن قَصَرَ الصلاة في هذه الوَضعية ماذا عليه هل يُعِيد الصلاة ؟

س6: الولد أو البنت عندما يَصِلان سن البلوغ هل يَخْضَعَان لقانون الحضَانَة ؟

٢٬٦٣٢ / ٧٬٩٢٠