46سأذ 15 رمضان 1424هـ - 10 نوفمبر 2003م سق طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٠والذي أراه أنه لا يُمكِن أن يُفَرَّقَ بينهما، إذ لم يَأتِ دليل يَدلّ على التفريق، والقياس على الكفارات وما شابه ذلك لا يُمكِن أن يُصار إليه في مثل هذه القضية، وبيان ذلك في غير هذا الموضع بِمشيئة الله تبارك وتعالى، ويُسْتَثْنَى مِن هذا الأمر مَن وَطِئَ زوجتَه في الحج فإنه لا يُخَيَّر بيْن هذه الأشياء بل وليس له أن يَفتدِي بِواحدٍ مِن الثلاثة المذكورة [ ص6 ] وإنما عليه أن يَذبح بَدَنَة على تفصيل بيْن العلماء في ذلك إذا كان ذلك قَبْل التحلُّلِ الأصغر أو مطلقا:
فمنهم مَن يقول: ذلك يكون قَبْلَ التَحَلُّلِ الأصغر.
وبعضهم يقول: ذلك مطلقا.
وبيان ذلك-أيضا-ليس في هذا الموضِع، وهذا قد ذهب إليه كثير مِن أهل العلم، وإن كان الدليل عليه ليس قطعيا.
٢٬٩٥٤ / ٧٬٩٢٠