47سأذ 16 رمضان 1424هـ - 11 نوفمبر 2003م سق الحج وما يحدث للحجيج من أخطاء طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: ما هو الذي يَلزمه لكن-كما قلتُ-نَحن نَعتمِد الرأي الآخر وهو أنه لا شيءَ على المخطِئ ولكن الرأي الثاني هو مذهب الجمهور ومَن احتاط وأخذ بِه فلا شك أنّ فيه سلامة.
س6: يُريد شرْحًا بسيطا جدا لِلآية: ﴿ … فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 203 ].
ج: على كل حال؛ الآية على ظاهرها .. مِن المعلوم أنّ الإنسان يَرمي في اليوم العاشِر وهو يوم العِيد .. يَرمي فيه جَمْرَةَ العَقَبَة، كما هو معلوم ثابت بِسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متّفق عليه بيْن الأمّة، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر يَرمي الجمَرات الثلاث .. يَرمي أوّلا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبقي اليوم الثالث عشر فالإنسان مُخَيَّر فيه:
فيمكن أن يَتَعَجَّلَ في يوميْن .. أي بعدَ أن يَرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، وإذا فَعَلَ ذلك فلا حرج عليه بِمشيئة الله تبارك وتعالى.
ويُمكِن أن يَتَأَخَّر .. أي أن يَتَأَخَّر ويَرمي في اليوم الثالث عشر.
ومَن تَعَجَّلَ فلا إثم عليه، ومَن تَأَخَّرَ فلا إثم عليه، والرسول - صلى الله عليه وسلم - تَأَخَّرَ فرَمى في الأيام الثلاث، ولا شك أنَّ مَن تَأَخَّرَ فهو أفْضل ولكن إن تَقَدَّمَ فلا حرج عليه ولا إثم بِنَصِّ الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة؛ والله أعلم.
س7: ما قولكم في مَن تَرَكَ ركعتي الطواف في طواف الوداع ؟
ج: على كل حال؛ أخطأ هذا الشخص خطأً بَيِّنًا، فما كان يَنبغي له أن يَتْرُكَ ذلك فلْيُتُبْ إلى الله-تبارك وتعالى-ويَنبغي له أن يُصَلِّيَ الآن ركعتيْن فعسى الله-تبارك وتعالى-أن يَتجاوزَ عنه.
س8: لَحق بِيوم عَرفة في وقتٍ متأخِّرٍ مِن الليل ؟