سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41سأذ 10 رمضان 1424هـ - 05 نوفمبر 2003م الجنائز2 سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: هو-في الحقيقة-لم أجد دليلا بأنه أوّلا لابد من تغسيل ما بين السرة إلى الركبة بكامله، وإنما أوّلا يَغسِل الفرجين، فإذا كان غسل ذلك الموضع من قبلُ فَليس بحاجة إلى أن يعيد ذلك مرة ثانية، وإلا فالأصل أنني لم أجد دليلا يدل على أنه يُقدِّم ذلك بل يُؤخِّره إلى عند(1) الغسلة المعروفة.-

ويَصنع-طبعا-هذا ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات أو أكثر من ذلك إذا كانت هنالك حاجة، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي المرة الأخيرة-طبعا-لا يكون هنالك شيء من السّدر بل يكون الماء العادي ويضع معه شيئا من الكافور(2) ؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: إذن فهما غسلتان بالماء والسّدر والماء والكافور ؟

ج: هي ثلاث مرات .. أوّلا كلّهن بالسّدر .. ثلاث أو خمس أو سبع أو حتى أكثر، والأفضل أن يكون وترا.

س9: مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة .. بعض الروايات هكذا ذكرَتْ، لكن هناك-أيضا-ما ورد يُثبت مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة، فهل هذا صحيح ؟

ج: أما الرواية بقراءة الفاتحة فهي صحيحة كما قدّمنا، وأما بالنسبة إلى زيادة السورة فقد جاءت عند بعضهم ولم تأت عند بقية مخرِّجي هذا الحديث، فهي بحاجة إلى شيء من النظر(3) ، فأخشى ما أخشاه أن تكون هذه الزيادة شاذّة وعلى كل حال هي بحاجة إلى البحث كما قلتُ؛ والله أعلم.

س: بعد الدفن، هل تُشرع قراءة الفاتحة ؟ وإن كان لا يُشرع، فما هو الثابت في السنّة ؟

ج: على كل حال؛ هذا الجواب يحتاج إلى إطالة، فإمّا أن تؤخِّر ذلك أو أن أجيب باختصار شديد ولعله لا يكفي في مثل هذه المسألة التي انتشر الكلام فيها كثيرا؛ والله أعلم.

(1) -هل يمكن أن تُحذف هذه الكلمة: " عند " ؟

(2) -يُرجى من الشيخ بيان ما هو الكافور.

(3) -ما الجديد عند الشيخ في الحكم على ثبوت هذه الزيادة ؟

٣٬٢١٣ / ٧٬٩٢٠