سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42سأذ 11 رمضان 1424هـ - 06 نوفمبر 2003م الجنائز3 سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: يُقدّم أوّلا الرجال ثم بعد ذلك الأطفال ثم بعد ذلك النساء، ولكن اختلفوا في المراد بهذا التقديم .. هل هو من جهة القبلة أي يوضع الرجال إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك الأطفال ثم النساء وهكذا بحيث يكون الرجال أقرب إلى القبلة والنساء أقرب إلى الإمام، أو العكس وهو أنه يراد بالتقديم من جهة الإمام وهو أنّ الرجال يكونون أقرب إلى الإمام وبعد ذلك الأطفال ثم النساء وهكذا ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم؛ والذي يُؤيّده الحديث أنّ الرجال يكونون أقرب إلى جهة الإمام، فأوّلا يكون الرجال إلى جهة الإمام ثم بعدهم الأطفال ثم النساء الكبار وبعد ذلك الصغار.

س11: الإمام أين يقف عندما يصلي على الرجل .. عند رأسه .. عند صدره ؟

ج: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم؛ والذي يُؤيّده الدليل هو قول من قال: " إنّ الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة " .. هذا هو الذي يدل عليه الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وذكر بعض أهل العلم أنّ الحكمة من ذلك هو أن يستر الإمام عجيزة المرأة عن الرجال؛ ومهما كان سواء كانت هذه هي الحكمة التي راعاها الشارِع أو لم تكن هي فإنه ينبغي لنا أن نأخذ بالحديث الثابت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أدركنا الحكمة أو لم ندرك الحكمة من ذلك؛ والله أعلم.

س12: هل يجوز أن يقف الإنسان على قبر الميت فيقرأ عليه القرآن ؟ وأخٌ يقول: سمع أنكم أجزتم قراءة القرآن وإهداءه للميت.

ج: في الحقيقة ما قلتُ ذلك؛ وينبغي التثبت، وأنا أشكر الأخ السائل-جزاه الله خيرا-على طرح سؤاله هذا وعلى تثبته من هذا الأمر؛ فأنا ذكرتُ قولا لبعض أهل العلم، بل قلتُ في جواب سابق(1) :

(1) -كان ذلك في جواب الشيخ على السؤال 10 من حلقة ليلة 8 رمضان 1424هـ ( 2/11/2003م )، وهذا هو نصّ السؤال مع جواب الشيخ عليه هناك:

" س10: توفي والده وأوصى بقراءة ختمتين في كل رمضان من ماله، ولأنّ المال لم يُقسَّم كان إخوةُ أبيه-أو أعمامُه-يُؤجِّرون على قراءة هاتين الختمتين، والآن لما آل الأمر إليه يقرأ بنفسه عن أبيه بدون أن يأخذ شيئا من المال، ما حكم ذلك المال الذي كان يُؤخذ من مال الميراث لتأجير هذه القراءة ؟ وهو الآن إذا قرأ عن أبيه، هل يصل الأجر إليه ؟

ج: على كل حال؛ بعض العلماء حكى الاتفاق على صحة القراءة عن الميت إذا كانت-طبعا-في مسجد أو في مكان آخر في غير المقابر، ولا اتفاق في ذلك، لوجود الخلاف المشهور، ولكنّ الوقت لا يكفي للإطالة كما ترى.

وأما بالنسبة إلى أخذ الأجرة إذا كانت من الثلث .. إذا كانت هي وغيرها من وصاياه من الثلث .. طبعا من الوصايا التي تخرج عن دَيْن الله-تبارك وتعالى-وعن دَيْن العباد وعمّا يتعلق بحقوق الميت قبل الدفن فإنه لا مانع من ذلك على هذا الرأي. ".

٣٬٢٢٩ / ٧٬٩٢٠