43سأذ 12 رمضان 1424هـ - 07 نوفمبر 2003م الجنائز4 سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠فوضع الميت إذا كانت امرأة في القبر لا مانع من أن يقوم به بعض الأباعد، كما ثبت ذلك في سنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قام بوضع ابنته-رضي الله تعالى عنها-أبو طلحة وهو من الأنصار وليس هو من أقاربها مع حضور النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع حضور زوجها عثمان بن عفان، وقد جاء في تلك الرواية بأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب أن يضع ابنته في القبر من لم يُباشِر في تلك الليلة .. أي من لم يُباشِر زوجه في تلك الليلة، وقد اختلف العلماء في الحكمة من ذلك، ولهم في ذلك كلام طويل، لا داعي لذكره في مثل هذا الوقت؛ والعلم عند الله تبارك وتعالى.
س10: هناك من عندما يضع الميت في القبر يقرأ قوله تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [ سورة طه، الآية: 55 ]، فهل ورد شيء يُثبِت ذلك ؟
ج: هذا لا أصل له في سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وليُعلَم أنه إذا قلتُ عن شيء أو قال-أيضا-غيري عن شيء: " إنه لا أصل له في سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فإننا في بعض الأحيان نريد أنه لا أصل له في الثابت من سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي بعض الأحيان يُراد به أنه لم يأت من طريق أبدا .. أي لم يُنسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .