59سأذ 4 ذو القعدة 1424هـ - 28 ديسمبر 2003م الوقف والوصية
الجزء ١ · صفحة ٢فالوقف إما أن يكون وقفاً مقطوعاً بحيث إنه يعود إلى الورثة بعد موت تلك الطبقة الموقوف عليها وإما أن يكون وقفاً مستمراً في أعقابهم. فالذين وقف عليهم وقف مقطوع أي محدود بجيل معين وبعده يعود إلى الورثة فذلك الوقف بطبيعة الحال لا يملكون منه إلا المنفعة، أما بالنسبة الوقف الذي يتحول إلى أعقابهم فيما بعدهم فإنهم أيضاً لا يملكون إلا منفعته ولا يملكون عينه، فلا يسوغ لهم أن يبيعوه إلا عندما تتعين المصلحة وتتبين الضرورة إلى البيع بحيث إنهم لا يجدون منفعة من بقائه بسبب عدم إمكان استغلالهم له ففي هذه الحالة تنظر المصلحة لأن الوقف حكمه حكم اليتيم وقد قال الله تعالى في اليتامى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْر ) [ سورة البقرة، من الآية: 220 ]، فهم تراعى مصلحتهم على أي حال؛ والله-تعالى-أعلم.
س2: من وقف مالاً وقال: " وقفت هذا المال لأولادي ولأولاد أولادي "، فهل يدخل في هذا البنات وبنات البنات ؟