01«ڑ¨ 2 ¨ي ںéçم§، 1423ى• - 5-1-2003ê ں饤
الجزء ١ · صفحة ٢٤س30: بعضُ الناس اعتادُوا أن يَصوموا أيامَ التشريق(1) ، فهل في أيامِ بعد عِيد الأضحى يَجوز لَهم أن يَصوموا ؟
ج: أيامُ التشرِيق لا صيامَ فيها .. يُكْرَه فيها الصيام.
س: لا، أَقصِد الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر .. يعني الأيام البيض ؟
ج: على أيّ حال؛ لا يَصوم الإنسان في اليومِ الثالث عشر-لِكَراهةِ الصيام في أيامِ التشريق-وإنَّما يَصوم مِن الرابع عشر فصاعدا.
س31: امرأةٌ عندَها طفلة عمرها سنة وثلاثة أشهر فَطَمَتْهَا لكن جدَّتَها لا تَرضى عنها أن تَذهَب إلى الحج، هل يَصِح ؟
ج: الأمْرُ ليس إلى الجدة وإنَّما الأمْرُ إلى الأَبَوَيْنِ فإن اتّفَقَا على فِطَامِ الطفل لأيِّ غرضٍ مِن الأغراض مع رؤيتِهما أنّ ذلك الطفل يَحْتَمل الفِطام فلا مانِع مِن أن يُفْطَمَ قبلَ السنَتَيْنِ .. الأمرُ إلى الأبويْن، لأنَّ الله-تبارك وتعالى-قال: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 233 ]، وبيَّن - سبحانه وتعالى - أنّ الفِطام إنَّما يَكون عن تَرَاضٍ بيْنَهما، فإن كان عن تَراضٍ بينهما فلا حرج.
س32: ما هي سُنَن الوقوفِ بِعرَفة ؟
(1) -قَصَدَ الأيام البيض، وسيبيّن ذلك في السؤال التالي.