01«ڑ¨ 2 ¨ي ںéçم§، 1423ى• - 5-1-2003ê ں饤
الجزء ١ · صفحة ٢٥ج: الوقوفُ بِعرَفَة .. على أيّ حال؛ مِن الواجب أن يَكون الإنسانُ مُحرِما في ذلك اليوم، ومِن السنّة أن يُكثِر مِن التلبية ويُكثِر مِن ذِكْرِ الله-تبارك وتعالى-ويُكثِر مِن الدعاء ويَحْرِص على القيام بِقدْرِ المستطاع في دعائِه وتَوجُّهِه إلى ربِّه، وأن يَكون مستقبِلا لِلبيتِ الحرام في دعائِه وتوجُّهِه إلى ربِّه، ومِمّا ينبغِي لِلإنسان أن يَكون على طهارة-لأنه يَذكُر الله وذِكْرُ الله-تعالى-على طهارة هو أفْضَل-ومعنَى ذلك أن يَكون الإنسان على وضوء، ولو كان مُحْدِثا .. أي على غيرِ وضوء فلا مانِع بل ولو نام واحتلَم-مثلا-بعدَما صلّى الظهر والعصر وظَلَّ على جنابتِه فإنّ ذلك لا يُنافِي ذِكْرَ الله-تعالى-مِن غيرِ تلاوةِ القرآن ولا يُؤثِّر ذلك على إحرامه ولكن مع هذا كلِّه الأفْضَل لَه أن يَحْرِص على الطهارة وأن يَحْرِص على استقبالِ البيتِ الحرام في دعائِه وابْتِهَالِه إلى ربِّه؛ والله-تعالى-أعلم.
س33: إذا احتَلَمَ شخصٌ في " مزدلفة " وليس لدَيْه ماء كافي وكذلك لا يُوجَد معه رِداء آخَر، ماذا يَفعَل ؟
ج: في هذه الحالة يَتيمّم ويُحاوِل أن يُمِيطَ الأَذَى بِكُلِّ ما يُمكنُه ويُصلِّي، والله-تعالى-أَوْلَى بعُذرِه.
س34: امرأةٌ تُرِيد أن تَذهَب إلى الحج، هل يَجوز لَها أن تَأخُذ مساعدَة مالِية مِن أولادِها ؟ علما بِأنَّها لا تَمتلِك مالا.
ج: أما أن تُكلِّفَهم ذلك فلا، ولكن إن أَعْطَوْها مِن طِيبِ خاطِرِهم فذلك مِن بِرِّهِم بِها ولْتَتَوَكَّل على الله - عز وجل - .
س35: هل يُلْزَم الحاج بِطوافِ القُدُوم وخصوصا أنه يُرِيد التوجّه مباشَرَة إلى " مِنَى " ؟
ج: لا.
س36: ما هي النصائِح التي تُوجِّهونَها إلى الحجاج وهم يَستَعِدُّون في هذه الأيام لأداءِ هذه الفريضة ؟