02«ڑ¨ 9 ¨ي ںéçم§، 1423ى• - 12-1-2003ê «ç ں饤-مںê
الجزء ١ · صفحة ٦فإذا جاء إلى الميقات فإنه ينبغي له أن يَغتسِل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد اغتسَل وأمرَ بالاغتسال بل حتى أنّ الحائض والنفساء تَغتسِلان، فقد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه أمرَ زوجَ أبي بكر-أمّ محمد بن أبي بكر-بأن تَغتسِل مع أنها نفساء، فمَن كان يستطيع على الغُسل فيُشرَع له الغُسل، وهو وإن لم يكن واجبا ولكنه سنّة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينبغي التفريط فيها، أما مَن كان مريضا لا يقوى على الغُسل لِشدّة البرد-مثلا-أو لم يَجِد ماءً-والحمد لله الآن موجود بالنسبة لِمَن مَرّ على المواقيت-فإنه لا بأس عليه بِترك الاغتسال، إذ لا قدرة له عليه، ولا يُشرَع في حقِّه التيمم على القول الصحيح الراجح، لأنه لم يَرِد حديثٌ عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-يَدلّ على التيمم، ولا يمكن قياسُه على التيمّم لِلوضوء للصلاة ولغسل الجنابة ..