02«ڑ¨ 9 ¨ي ںéçم§، 1423ى• - 12-1-2003ê «ç ں饤-مںê
الجزء ١ · صفحة ١٨فإذا وَرد حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصَحَّ فلا شيء إلا التسليم، ولْنَترك بقية الأقوال، فإذا انتهوا مِن ذلك فلْيَبْقوا بمكة ما شاءوا وإذا أرادوا الانصراف منها فليَنصرِفوا ولكن بعد أن يَطوفوا طواف الوداع ولْيكن ذلك هو الخِتَام، وتُعْذَر مِنه الحائض والنفساء ومَن لم يَتمكّن لِشِدَّة المرض الذي لا يُمكن مَعَه أن يَطوف بنفسه أو مَحمولا، أما إذا أمكن أن يَطوف ولو مَحمولا فلا يُعذَر مِن ذلك، والحائض تُعذَر مِن هذا الطواف أما مِن طواف الحج وطواف العُمرة فلا تُعذَر، فلابد أن تُؤَخِّر ذلك حتى تَطهُر وتَغتسِل ولْتَطُف بَعْد ذلك.
هذا مختَصَرٌ فيما يَتعلّق بِصفة الحج، وهنالك أحكام كثيرة تركتُها لِضيق الوقت واختصرتُ الكلام في بعضها؛ والله ولي التوفيق.
س: لعله مِن سبق اللسان ذكرتُم أنّ الحاج يُصلِّي في مزدلفة المغرب ثلاثا والعِشاء ثلاثا ؟
ج: المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، إذ لم يَرِد حديث بأنها تُصلَّى ثلاثا لا في حضر ولا في سفر، والأمّة مُجمِعة على الأربع في الحضر، وذهب جمهور الأمّة إلى أنّ المسافر يَأتي بها ركعتين .. في القصر الصحيحُ الوجوب، أما أن يُصلِّيها الإنسان ثلاثا فلا شك أنّ هذا مِن باب سبق اللسان إن كان قلنا ذلك، إذ لم يَقل بذلك أحد ولا يُمكن أن يقول به أحد-أيضا-إلى يوم القيامة؛ والله أعلم.
س2: امرأة أَحْرَمَت بالعُمرة لكنّها عندما وصلَتْ مكة جاءها الحيض فمكثتْ في السكن وامتشطتْ وتطيبتْ ووضعتْ النقاب ولَمّا طَهُرت ذهبت وصَلَّت في الحرَم الشريف لكنها لم تُؤَدِّ المناسك فقيل لها في ذلك فذهبتْ إلى " التنعيم " وأَحْرَمت مرة أخرى، ماذا عليها ؟
ج: سبب هذا الجهل الفاضح .. قلنا نحن في مرة سابقة(1) :
(1) -عند الجواب على السؤال الأول مِن حلقة 17 شوال 1423هـ ( 22 ديسمبر 2002م ).