02«ڑ¨ 9 ¨ي ںéçم§، 1423ى• - 12-1-2003ê «ç ں饤-مںê
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: إذا كانوا لم يَنووا الخروج مِن الطواف فهم في الطواف، أما إذا نَوَوْا الخروج فلا، فإذن إذا كانوا بنية الطواف فلا حرج بمشيئة الله، أما إذا نَوَوْا الخروج فذلك لا يَصح.
س5: هل يَجوز لِلرجُل أن يَحجّ عن والدته إذا كانت عاجزة ؟ وإذا كانت قد أصيبت بالعمى كذلك ؟
ج: نعم، إذا كانت عاجزة يَصحّ له أن يَحجّ عنها، وكذلك إذا كانت ميّتة، فقد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه أجاب بذلك لِمَن سأله عن من مات أحد أوليائه .. جاء في بعضها: " رجُل "، وفي بعضها: " امرأة "، وهل الكل صحيح أو البعض صحيح والبعض شاذ ؟ لِذلك موضع آخر، ولكن القول بالجواز هو القول الصحيح، لِصحّة السنّة.
ودعوى مَن ادّعى بأنها خاصّة بذلك الشخص أو بأولئك الأشخاص دعوى لا تقوم عليها حجّة.
أما بالنسبة إلى العَمى فإن كان يُمكِن أن يَأخذها معه وتَأتي بأعمال الحج .. أي يَأخذها معه ويَقُودُهَا عند تأدية المناسك فلا يَصحّ لها الترك، أما إذا كانت لا تَتمكّن مِن الفعل أبدًا ففي هذه الحالة يَصحّ لها ذلك، فكثير مِن الناس لا يُبْصِرون ولكنّهم يُمكنُهم أن يُؤَدُّوا ذلك بِمساعدة غيرهم.
س6: والدتها تريد أن تَذهب إلى الحج ولكن ليس عندها مَحْرَم إلا أنّ المقاوِل يَصطحِب معه زوجتَه مع مجموعة مِن النساء، فهل تَذهب معهم ؟