41«ڑ¨ 10 ©êàںë 1424ى• - 5-11-2003ê «ç ڑ¥èںê ںé¤ëںھ ¤2
الجزء ١ · صفحة ٢ص07 س8: ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الميت ؟ ........................................................... ص07 س9: مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة .. بعض الروايات هكذا ذكرَتْ، لكن هناك-أيضا-ما ورد يُثبت مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة، فهل هذا صحيح ؟ ............................................................. ص08 س: بعد الدفن، هل تُشرع قراءة الفاتحة ؟ وإن كان لا يُشرع، فما هو الثابت في السنّة ؟ .................. ص09 س10: هل مِن الضروري أن يُسنَّم القبر أم يُسطَّح ؟ وما هي الحكمة في وضع حجرين للذكر وثلاث حجرات للأنثى ؟ .... ص09
س11: هل الأوْلى لحاضر الدفن القيام أم الجلوس، لأنّ البعض يقول: إنّ الله-تعالى-قال لنبيه: ﴿ … وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ … ﴾ [ سورة التوبة، من الآية: 84 ] قال: إنّ الأصل في أثناء الدفن القيام وأنّ جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان لعارض لأجل مخالفة اليهودي الذي مرّ بهم حينئذ؛ فهل يستقيم هذا الاستدلال ؟ وماذا ترون ؟ ومتى يَبدأ هذا القعود .. هل عندما يوضع في القبر أم قبل ذلك ؟ ..................................................................... ص10 س
س1: ما الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة على الميت ؟
ج: قد اختلف العلماء في هذه القضية:
1-ذهب بعضهم إلى أنه لا يُنهى عن الصلاة على الميت في أيّ وقت مِن الأوقات.
وقد حكى بعض العلماء اتفاق أهل العلم على ذلك، وحكاية هذا الاتفاق لا شك أنها خاطئة.
2-وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُنهى عن الصلاة على الميت في ثلاثة أوقات:
* عند طلوع الشمس حتى ترتفع بمقدار قيد رمح.
* وعند استواء الشمس في كبد السماء وذلك في الحر الشديد عند بعضهم، ومطلقا عند طائفة منهم.