سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41«ڑ¨ 10 ©êàںë 1424ى• - 5-11-2003ê «ç ڑ¥èںê ںé¤ëں‍ھ ¤2

الجزء ١ · صفحة ٦

والشيخين وغيرهم، وحديث: ( كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداجٌ فهي خِداجٌ فهي خِداجٌ ) وهو عند الإمام الربيع(1) وعند غيره مِن أئمة الحديث، فقوله في الحديث الأول: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) نصّ صريح، وقد قلنا(2) : " إنه يُحكم على صلاة الجنائز بما يُحكم به على صلاة الفرائض-أو تعطى نفس الحكم الذي تعطى صلاة الفريضة-إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك "، أما ما جاء في رواية ابن عباس مِن النصّ على أنها سنّة أو ما شابه ذلك فكما قلتُ أكثر مِن مرة: " إنه لا ينبغي للإنسان إذا وَجد لفظ ' السنّة ' على لسان الصحابة-رضي الله تبارك وتعالى عنهم-أن يَحكم بأنهم أرادوا بذلك الأمر أنه مسنونٌ .. كلاّ بل يريدون بذلك الطريقة، وتارة تكون فريضة، وتارة تكون سنّة "، وقد مثّلتُ لذلك بقول السيدة عائشة: " سنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر "(3) .

وهذا الذي ذكرتُه الآن مثال ثاني.

وكذلك هنالك عن ابن عباس-رضي الله تعالى عنه-عندما ذكر صلاة المسافر خلف الإمام المقيم قال: " سنّة نبيكم "، ومِن المعلوم أنه لابد مِن متابعة الإمام في هذه القضية، على الرأي الصحيح الذي عليه الجمهور، خلافا لابن حزم ومَن تابعه.

وكذلك ما جاء عن ابن مسعود: " لتركتم سنّة نبيكم " مع أنه يريد أنها فريضة.

إلى غير ذلك.

وهكذا بالنسبة إلى غير ذلك مِن الألفاظ.

(1) -مسند الإمام الربيع بن حبيب، كتاب الصلاة ووجوبها، باب (38) القراءة في الصلاة:

حديث رقم 222: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن صلّى صَلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآنِ فهي خداجٌ ) قال الربيع: " الخداج " الناقصة وهي غير التمام.

(2) -في الجواب على السؤال 4 مِن حلقة ليلة 10 رمضان 1424هـ ( 4/11/2003م ).

(3) -تمّ ذلك في جواب الشيخ على السؤال 2 مِن حلقة ليلة 6 رمضان 1424هـ ( 31/10/2003م ).

٣٬٤٤٠ / ٧٬٩٢٠