41«ڑ¨ 10 ©êàںë 1424ى• - 5-11-2003ê «ç ڑ¥èںê ںé¤ëںھ ¤2
الجزء ١ · صفحة ٩ج: هذه المسألة-وهي وضع شيء تحت رأس الميت-اختلف فيها أهل العلم:
1-منهم مَن يقول: إنه يوضع تحت رأسه لبنة صغيرة.
2-ومنهم مَن يقول: لا يوضع تحت رأسه شيء؛ وهذا القول هو الظاهر عندي، وإن كان لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا ولا على هذا، ولكنّ الراجح-كما قلتُ-هو أنه لا يوضع تحتَه(1) شيء، وذلك لأنّ هذا هو الأصل، ومَن قال بمشروعية شيء آخر فإنه هو الذي يُطالب بالدليل، فعدم الدليل في قضيتنا يكفي للاستدلال به على عدم مشروعية وضع شيء .. هذا الذي نراه.
س6: يذكر العلماء في مصنفاتهم بأنه بعد وضع الميت في لحده يُكشَف عن وجهه، فهل ذلك مِن السنّة ؟
ج: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ ولم يأت فيها شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما رُوي عن عمر-رضي الله تعالى عنه-أنه أمر بأن يُؤخذ الثوب عن وجهه وأن يوضع على الأرض مباشرة، ولكنّ هذا-أوّلا-لو صحّ-طبعا-هو مذهب صحابي وليس فيه حجة، إذ الحجة لا تقوم إلا بكتاب الله-تبارك وتعالى-وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو ما يرجع إليهما بوجه مِن الوجوه المعتبَرة، أما مذاهب الصحابة-رضي الله تبارك وتعالى عنهم-إذا لم يتفقوا جميعا على شيء فإنه لا يُعوَّل عليها، على أنّ هذا الأمر مِن عمر-رضي الله تعالى عنه-لم يثبت عنه، لأنه مِن طريق مجالب وهو ليس بحجة لضعفه في الرواية، فذلك لا يثبت عنه رضوان الله-تبارك وتعالى-عليه.
(1) -لعل الشيخ قَصَدَ أن يقول: " تحتَ رأسِه " بدلا مِن " تحتَه ".