53«ڑ¨ 25 ©êàںë 1424ى• - 20-11-2003ê ڑ¥èںê ھèں، ںéهل© يèïه ï›§‘ïىں ںéê«éê é¢èيë لى’©ô، éïںêى-مںê
الجزء ١ · صفحة ٣ج: حقيقة الأمر؛ في مثل هذه الأشياء التعبُّدية ينبغي ألاّ يُتجاوز النص إلى ما وراءَه، فلذلك نحن نُحبِّذ الوقوفَ عند حدودِ النص .. نُحبِّذ إخراجَ الطعام إلا إذا تعذَّر قبول الطعام بِحيث لم يَجد الإنسان مَن يَقبَله رأسًا فعندئذ يَعدِل عن الطعام إلى القيمة، لأجل هذه الضرورة .. لأجل عدم وجود المتقَبِّل لِلطعام.
س: وهل هذه القيمة هي قيمة الصاع ؟
ج: قيمة الصاع نعم.
س2: ما هو الوقت المناسِب لإخراج زكاة الفِطْر ؟
ج: زكاة الفِطْر تَجب بعد وجوبها، وقد اختلف العلماء في الوقت الذي تَجب فيه:
قيل: إنما تَجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
وقيل: بطلوع فجر أول يوم من شوال.
وقيل: بطلوع شمس أول يوم من شوال.
س3: طالبات في سكن جامعي كُنَّ يُصلِّين مدّة ثلاثةِ أشهر إلى جهة معيَّنة ظنّا منهنَّ بِأنها هي القِبْلَة ثم اكتشفْنَ بعد ذلك أنها في مسارٍ آخر، ما حكم تلك الصلوات ؟
ج: إن كان تَوجُّهُهُنَّ إلى ذلك المكان الذي تَوجَّهْنَ إليه عن اجتهادٍ وأخطَأْنَ في الاجتهاد فهُنَّ مَعذُورات في ذلك-لأنهنَّ أدَّيْن ما عليهنَّ وقُمْنَ بِالواجِب-وليس عليهنَّ أن يُعِدْنَ الصلاة، وأما إن كان نتيجةَ إهمالٍ فإنهنَّ في هذه الحالة عليهنَّ أن يُعِدْنَ الصلاة؛ والله-تعالى-أعلم.
س3: هل يَصِح للإنسان في هذه الأيام أن يُخرِج زكاة الفِطْر .. أي قبل الوقت الذي تُخرَج فيه زكاة الفِطْر ؟
ج: على أيّ حال؛ زكاة الفِطْر-كما قلنا [ ص2 ]-قيل: تَجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
وقيل: بطلوع فجر أول يوم من شوال.
وقيل: بطلوع شمس أول يوم من شوال.