سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

56«ڑ¨ 28 ©êàںë 1424ى• - 23-11-2003ê ڑ¥èںê ںéمï§ ي­ôéں¢ى-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٠

فهكذا ندعوا إخوانَنا المسلمين-سواءً في أوروبا أو في غيرها-وأخواتِنا المسلمات إلى التزوُّد مِن العلم النافع الذي يُقرِّبُهم إلى الله زُلفى، ولا ريب أنّ الخير كل الخير في التفقُّه في دِين الله، ولِذلك جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن يُرِد الله بِه خيرا يُفقِّهه في الدِّين )، لأنّ التفقُّه في دِين الله هو مناط الاستقامة على الرشد واتباع سواء الصراط، فإنّ الذي يكون غير فقيه في دِين الله ولو تَعبَّد وتَحنَّث يَأتي بِما يَأتي مِن الأعمال وهو جاهل بِأحكامها فيَتخبَّط تَخبُّط العشْواء، لا يُميِّز بيْن حقٍّ وباطل ولا بيْن هدًى وضلال ولا بيْن صلاح وفساد.

فعلى الإنسان أن يَحرِص على التفقُّه في دِين الله بِقدْر مستطاعِه، وهذا ما ندعوا إليه جميعَ إخوانِنا المسلمين وأخواتِنا المسلمات؛ والله-تعالى-وليّ التوفيق.

س12: كلّفني أحد الأخوة بِتوزيع زكاةِ أمواله وذلك لِكوني على علم ومعرفة بِأحوال الناس في البلد مِن الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، فأقوم بِتوزيع جزء مِن الزكاة والاحتفاظ بِالآخر لِحين مناسبات أخرى مثلَ الأعياد وبِداية موسم المدارس حيث يكونون أشدّ حاجة إليها، فهل آثَم على ذلك لعلمي بِعدم جواز تأخير الزكاة عن موعدها ؟ مع العلم بِأنّ مُخرِج الزكاة يكون على علم بِالأمر أحيانا.

ج: إن كانت في ذلك مصلحة متعيِّنة وكُنتَ تَكتُب على الظَّرف الذي تكون فيه هذه الأموال بِأنّ هذه زكاة بِحيث تُؤدَّى عنكَ بعد موتكَ لو مُتَّ قبل أدائها فلا حرج في ذلك مع مراعاة هذه المصلحة؛ والله-تعالى-الموفِّق.

٣٬٦٠٧ / ٧٬٩٢٠