34سأذ 3 رمضان 1425هـ - 18 أكتوبر 2004م سق أحكام الصائم صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠وعلى كل حال في قضايا الأذان الأصل في المؤذن أنَّه أمين إلا إذا ثبت أنه بِخلاف ذلك فإذا أذَّن في وقت الفجر فليس لأحد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يعمل شيئا مِن الأمور المفطِّرَة للصائم إلا إذا ثبت له بأن ذلك المؤذن قد أذَّن قبل الوقت وهكذا بِالنِّسبة إلى غروب الشمس فإذا أذَّن المؤذن يُفْطِر الصائم إلا إذا ثَبَتَ له أنه خَالَفَ ذلك .. فعلى كل حال على المؤذن مسؤولية عظيمة وكان في الزمن الماضي المؤذِّنُون على دراية بالوقت وعلى فقه في الدين وعلى أمانة وديانة أمَّا الآن أو فِي كثير مِن الأزمنة فإن كثيرا مِن أهل الصلاح وللأسف يَتَجَنَّبُون الأذان وتَجد الذين يُؤَذِّنون لا خبرة لَهم بالمواقيت، فالأذان عند كثرة كاثرة مِن أهل العِلْم أفضل مِن الإمَامَة وإنَّما كان يَتَولَّى الإمامة الرسول-صَلى الله عَليه وعلى آله وسَلم-وخلفاؤُه لِما عُلِم من أنَّهُ هُم الأولى بالإمامة ولذلك لم يَجْمَعُوا بين الأذان والإمامة لأجل سبب معروف وإلا فالأذان هو الأولى عند الكثرة الكَاثِرة مِن أهل العلم مِن الإمامة، ومن المعلوم أن المؤذِّن هو الذي يقيم أيْضًا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س4: امرأة لم تكن تَغْسِلُ شَعْرَها في غُسلها مِن الجنابة والحيض ؟
ج: ماذا تريد بالشعر ؟ هل أطراف الشعر أو مَنَابِت الشعر .. يعني الرأس ؟
س: سؤالها يبدو عاما ولكن لَعلها تُشير إلى الشَّعر نفسه.