35سأذ 4 رمضان 1425هـ - 19 أكتوبر 2004م أحكام الصيام صحح
الجزء ١ · صفحة ٤ومنهم مَن فرَّقَ بيْن الصيامِ والصلاة، فشَدَّدَ في الصلاة ولَم يُشدِّد في الصيام.
ومنهم-أيضا-مَن قال عكسَ ذلك.
ومنهم مَن رَخَّصَ في الصلاة فيما طَلَعَ مِن الصدر وشَدَّدَ في الصيامِ فيه، ورَخَّص فيما يَنزِل مِن الرأس .. أي في الصلاة.
ومنهم مَن رَأى عكسَ ذلك تَماما.
وهذه الأقوال لَم أجِد دليلاً عليها، وإنَّما هي موجودةٌ في دَواوينِ الفقه، والقول-على أيّ حال-ينبغي أن يَعتَمِدَ على الدليل، ونحن نرى أنّ الرِّيق لا يُمنَع، لأنَّه لو مُنِع لكانت هنالك ضرورة، أما النّخامة فهي ليست كالرِّيق، ذلك لأنَّها لَها طبيعةٌ خاصّة غير أنَّه لابد مِن مُراعاةِ دَفْعِ الكُلفة، فبِما أنّ الرِّيق تَسُوغُ إِسَاغَتُه في الحلق إلى الجوف لِلصائم فكذلك النُّخامة عندما يَتعذَّر أن يُخرِجَها الإنسان، أما إن لَم يكن ذلك مُتعذِّرا فإنَّه يُؤمَرُ بِإخراجِها؛ والله-تعالى-أعلم.
س4: ما حُكم القُطور في العين في نَهار الصيام هل يؤثر على الصوم ؟
ج: يُؤثر ما وصل إلى الجوف، أما ما لَم يصل إلى الجوف فبطبيعة الحال لا يؤثر، ولكن مِن المعلوم أنَّ العين مُفضية إلى الجوف فينبغي أن يكون التقطير في حال الاضطرار بقدر الضرورة، بقدر ما تكون شُئون العين تَمتص تلك القطرة ولا تبقى بقية لتصل منها لى الجوف، هكذا ينبغي أن يكون الاحتياط، وذلك في الحالة الضرورة فقط لا في حالة السعة، ففي حالة الضرورة يباح ما لا يباح في حال الاختيار.
س5: هل يَجب على النساء التراص في الصفوف في صلاة التراويح ؟