35سأذ 4 رمضان 1425هـ - 19 أكتوبر 2004م أحكام الصيام صحح
الجزء ١ · صفحة ٥ج: التراص في الصفوف بالنسبة إلى النساء ليس بواجب ذلك عليهن، ومِن الدليل على ذلك حديث أنس-رضي الله تعالى عنه-عندما صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصَفَّ جَنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلت وَرَاءهما العجوز وحدها في الحصير الذي طَالَما لُبس حتى اسوّد مِن طول ما لبس، فكون العجوز صلت وحدها وأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنَّها لَم تقف بِجانب أحد دليل على أنَّ النساء يُتسامح فيهن ما لا يُتسامح عند الرجال، وإلا فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه قال: ( لا صلاة لِمن صلى وحده خلفه الصف )، فالرجل لَم يسمح له أن يصلي بنفسه خلف الصف، ولكنَّه أقر صلاة المرأة وحدها خلف الصف وكان ذلك بِمشهد منه، ولا رَيب أنَّه كان بتوجيه منه صلوات الله وسلامه وعليه، فهو دليل على أنَّ النساء يترخص فيهن مِن حيث الصفوف ما لا يترخص للرجال، ومع ذلك فإنَّ صَفهن أولى بدليل الحديث الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( خَير صُفوف الرِّجَال المُقدم وخَير صُفوف النِّسَاء المُؤخر )، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنَّ هذا دليل على استحباب الصف لَهن.
س6: ما حُكم استعمال البَخَّاخ الصائم ؟
ج: البَخَّاخ حُكمه في حال الاضطرار كحكم القطرة، إنَّما يكون بقدر الضرورة فقط، بقدر ما يُسَكِّن أثر ضَيق التَّنَفُّس مِن غير زِيادة على ذلك في حال الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها.
س7: ما حُكم استعمال النساء للكريمَات في نَهار الصوم ؟