سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 5 رمضان 1425هـ - 20 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٤

ج: إنَّ الخارج مِن السَّبِيلَيْنِ أَيًّا كان يَنْقُض الوضوء، سواءً كان الخارِج خارجاً طبيعياً وهو الخارِج المعروف مِن ذَيْنِكَ السبيلَيْنِ، أو كان خارجاً مِن جِنس آخر كأن تَخْرُجَ حَصَاة أو شيء مِن الدِّيدَان كل ذلك يُفضي إلى انتقاض الوضوء، وعلى الإنسان أن يُعيد الوضوء في هذه الحالة.

ولئن كان هذا الخروج مُتتالياً بِحيث إنَه لا يَجد الفرصة لئن يَتوضأ ويصلي إلا ويفجؤه الخروج فشأن ذلك كشأن سَلَسِ البول وكشأن الاستحاضة، ومعنى ذلك أنَّ المبتلى بذلك إن كان لا يتوقف هذا الخروج يُؤمر أن يقوم إلى الصلاة ويتوضأ في حِينه-أي في حين قيامه إلى الصلاة-ولا يُبالي بِما خرج في خلال هذه الفترة.

وإن كان يَجد الفرصة فإنَّه يُصلي في وقت وجود الفرصة.

أما إن وجد بعد صلاته شيئاً مِن الدِّيدَان قد خرج وهو لا يدري هل كان ذلك في أثناء صلاته أو كان بعد صلاته فإنَّ الأصل أنَّه صلى وصلاته صحيحة حتى يثبت أنَّه خرج في صلاته أو خرج قبل صلاته فعندئذ عليه أن يُعيد صلاته؛ والله-تعالى-أعلم.

س: هل هذا الخروج فيه مَظنة احتكاك أو التقاء بالنَّجاسة، أم لأنَّ الخارج مِن أصله نَجس ؟

ج: الخارج مِن السَّبِيلين يُعطى حُكم ما يَخرج مِن هناك خُروجاً طبيعياً لأنَّه لابد مِن أن يتلبس بنجاسة.

س2: هل عليّ شيء إذا جامعت زوجتي عند لبسها للحناء قبل أن ييبس ؟

ج: ليس في ذلك حرج ما دَامت هي مُتمكنة مِن المباشرة، ولا يُعَدُّ ذلك مانعاً، إذ المانع مِن المباشرة إنَّما هو الحيض أو النِّفاس أو أن تكون المرأة أو الرجل المباشر لَها أن يكون أحدهما صائماً، أو يكونا جَميعاً صائمين، ففي هذه الحالة تُمنع المباشرة، أما إن كانت هذه الأحوال ليست فيها فلا تُمنع مِن المباشرة وإنَّما تُؤمر بعد المباشرة بإزالة ذلك اللاصق بِها وعليها أن تغتسل بالماء.

٤٬٣٩١ / ٧٬٩٢٠