37سأذ 6 رمضان 1425هـ - 21 أكتوبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣الضعيف عليه أن يرجع، ليس في الرأي نسخ، لو رأى العالِم المجتهد رَأياً ورجع عنه فيما بعد فإنَّ ذلك الرجوع لا يقال بأنَّه نسخ لرأيه ذلك فيمكن أن يُعمل بذلك الرأي لكن لِمَن أبصر وجهه، لا حرج في حق مَن أبصر وجهه أن يعمل به، أي بذلك الرأي الذي رجع عنه مَن رَآه مِن العلماء المجتهدين.
أما الضعيف فعليه أن يرجع إذا رجع المقلَد أي العالِم المجتهد المتبع عليه أن يرجع إلى رأيه؛ والله-تعالى-أعلم.
س10: امرأة نُفساء وضعت طفلها في الخامس والعشرين مِن رجب ورأت الطهر في السادس والعشرين مِن شعبان فاغتسلت ثم صامت، ولكنَّها مِن اليوم الأول إلى اليوم الرابع مِن رمضان جاءتْها الدماء مرة أخرى، فهل هذه الدماء تُعتبر مِن النفاس ؟
ج: هي رأت مِن بداية رمضان وطهرت قبل أن يتم لَها أربعون يوما .. إن لَم تكن لَها عادة مُتبعة مُستقرة بثلاثة مرات سابقة فإنَّ كل دَمٍ كان داخل الأربعين ترده إلى النفاس وتعتبره دم نفاس، وتَمتنع عندما يأتيها عن الصلاة والصيام.
س11: شَخص يستطيع الصلاة قائماً فهل يَجوز له أن يصلي جالساً في النوافل ؟
ج: نعم، لا مانع مِن أن يصلي الإنسان مُتنفلاً قاعداً، ولكن صلاته قاعداً على النِّصف مِن صلاة القائم.
س12: امرأة حَاضَت أثناء حجِّها فهل تغتسل مُباشرة وتُوَاصل حجها أم تقوم-فقط-بِجَميع المناسك إلا الطَّواف والصلاة ؟
ج: المرأة الحائض لا تُمْنَع مِن مُمَارسَة أيِّ شيء مِن مناسِك حجها ما عدا الطواف بالبيت فإنَّها تُمنع أن تطوف بالبيت، وقد أُبِيح لَها فيما سَبَق أن تسعى بين الصفا والمرْوَة إن جاءها الحيض بعد طوافها، ولكن الآن أصبَحَت هناك مُشكلة لأنَّ المسعى داخل المسجد الحرام، والمرأة الحائض تُمنَع مِن دُخول المسجد(1) .
(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:
عند جوابه على السؤال 10 مِن حلقة 16 رمضان 1424هـ ( 11/11/2003م ).
وعند جوابه على السؤال 8 مِن حلقة 26 جمادى الأولى 1426هـ ( 3/7/2005م ).