سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

38سأذ 7 رمضان 1425هـ - 22 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٣

ومنهم مَن يرى أنَّه لا حرج في أن يُفطر ولا يلزمه أن يقضي نظراً إلى ما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ صائم النَّفل أَمير نفسه، أي يُمكنه أن يتم عمله وذلك أفضل له وأبر له، ويُمكنه أن يفطر.

فالذين حاولوا الجمع ما بين الآية(1) والحديث قالوا بأنَّه أمير نفسه إذا عرض له عارض يقتضي الإفطار كما لو زَاره أحد وكان مِن حُسن المجاملة له أن يفطر معه وأن يتناول معه الطعام، أو زَار هو أحداً وأراد أن يُكرمه بضيافة في النَّهار في هذه الحالة لا حرج عليه أن يفطر ولكنَّه يؤمر بالقضاء جَمعاً بين الحديث والآية الكريمة وهذا أولى أن يُتَّبع.

س: هل ترون أنَّ القضاء يَبقى في ذمته ؟

ج: هذا أولى وأرجح للجمع ما بين الآية والحديث، في أي وقت يريد.

س2: في صلاة الجمعة اليوم امتلأت الصفوف حتى صلى الناس خارج المسجد لكنَّهم صلوا تَحت الأشجار في مَجموعات مُنقطعة عن بعضها، فهل يصح هذا التصرف ؟

ج: أما إذا كانت المجموعة التي تُصلي مُتصلة الصف بِحيث تشكل بنفسها صفاً، ولا تكون المسافة بعيدة جداً-على الاختلاف في مقدار المسافة التي يُمكن أن تفصل بين الصف والآخر-فلا حرج في ذلك.

س3: أعطاه أحد أربعين ريالاً كفارة لصيام، كيف يوزعها على الفقراء ؟

ج: كيف هي كفارة صيام ؟ هل هي كفارة انتهاك لِحرمة الصوم، أو هي فدية عن عاجز الذي لا يقدر على الصوم ؟

(1) -قال الشيخ: " بين الرواية والحديث" بدل قوله: " بين الآية والحديث " ولعل ذلك زلة لسان.

٤٬٤٢٠ / ٧٬٩٢٠