سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 8 رمضان 1425هـ - 23 أكتوبر 2004م كيف عالج الإسلام آفة الايدز ( مرض فقدان المناعة المكتسب ) ج1 صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

س7: إذا تابت المصابة بالإيدز مِن جَريمَة الزنا توبة نصوحا، وكان قد أصيب بسببها بِهذا الداء، ثم أرادت الزواج فهل يَجوز لَها الزواج برجل مُصاب بِهذا المرض ولو كان غير تائب ؟

وأيضاً حالة المصاب الذي أصيب خطأ مِن غير قصد كأن يوضع له دم فيه هذا الفيروس أو أنَّه جُرح وتلامس الجرح مع الفيروس، فهل يَجوز له الزواج بامرأة مثله على أن يُمنع مِن الحمل لأنَّ الولد سيولد إن ولد مُصاباً بالمرض ؟

ج: أما زواج الشخص المصاب بِهذا المرض مع مصاب به فلا حرج، فإن كان أصيب بسبب الزنا فزواج الزانية بِمن كان زانياً مثلها لا حرج فيه بنص القرآن الكريم: ﴿ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ [ سورة النور، من الآية:3 ]، وإنَّما حُكم المشرك نسخ وبقي حكم الزانية بالزاني والزاني بالزانية.

وأما إن كان هذا الذي وقع في هذا المرض لَم يكن ووقوعه فيه بارتكابه الفاحشة وإنَّما كانت إصابته مِن خلال تعاطي شيء مِمَّا أدى به إلى أن يُصاب بهذا مِن غير تعمد ومِن غير أن يكون مُتفطناً لذلك ففي هذه الحالة يَجوز زواجه بِمثله مِمن كان على شاكلته مِن الجنس الآخر؛ ويُمنع مِن الحمل لأنَّ الولد يأتِي مُصاباً أيضا.

س8: مَن تعمد نقل هذا المرض إلى نفسه عن طريق الفواحش هل تكون صلواته وعباداته مقبولة ؟

٤٬٤٤٦ / ٧٬٩٢٠