41سأذ 10 رمضان 1425هـ - 25 أكتوبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٠وبالنسبة إلى الكفارة بِخلاف ذلك، فإنَّ الكفارة حُدد لَها عدد مُعين مِن المساكين وهي فريضة واحدة فلا يُمكن إلا أن تُعطى لذلك العدد المحدد بِحسب النَّص.
س15: البعض يُعَّيّن إماماً في مِنطقة ليست هي في الأصل وطناً له ولكن بعد أن يتولى الوظيفة في ذلك المكان ليس في باله أن ينتقل أو في بال الهيئة أو المؤسسة التي عينته في ذلك المكان أن تَنقله بِحيث تبقى المدة واضحة له متى سينتقل كما أنَّ احتمال النقل أيضاً ضعيف قد ينقل وقد لا ينقل، فهل يوطن في هذه الحالة ؟
ج: أما إن كان مُستقراً ومعه عائلته-لأنَّ وجود العائلة سبب للطمأنينة والاستقرار-فعليه أن يُتم.
س16: ما حُكم صبغ المرأة لشعرها الأبيض بغير الحناء ؟
ج: على أي حال المرأة يُترخص فيها ما لا يترخص للرجل، لأنَّ المرأة هي بِحاجة إلى زينة، وبِحاجة إلى أن تظهر بِمظهر الجمال عند زوجها وخُصوصاً ذَوات الأزواج.
س17: المصاب بِمرض الإيدز هل يَصح قَتله لتخليصه من آلامه ؟