سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41سأذ 10 رمضان 1425هـ - 25 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

سورة النساء، من الآية:92 ]، إلى آخر الآية الكريمة هذا في قتل الخطأ، ثم قال في قتل العمد: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ [ سورة النساء، الآية:93 ]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً - يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً - إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [ سورة الفرقان، من الآية:68-70 ]، فترون أنَّ الله قرن قتل النفس المحرمة بغير حق بالإشراك به وبالزنا وهذا مِمَّا يدل على خُطورة ذلك.

س: هل يصح للمريض أن يطلب القتل ؟

ج: لا، لا، هذا مِن باب قتله لنفسه، ولا يَجوز للإنسان أن يقتل نفسه: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾ [ سورة النساء، الآية:29-30 ].

س18: في حال تكون الحمل مِن مُصاب بالإيدز هل يصح إجهاض هذا الجنين ؟

ج: أما إجهاضُه فالقضية فيها خُطورة، والسَّماح بالإجهاض أمر فيه خُطورة، فالإقدام على ذلك إنَّما هو إقدام على قتل نفس وإن كانت هذه النفس لَم تنفخ فيها الروح إلا أنَّها نفس تكونت فلذلك كان القتل أمراً صعباً جداً، وإنَّما قبل أن يتم اللقاح يُمكن أن تُتخذ الوسائل لِمنع اللقاح.. لِمنع الحمل.

س19: هل يَليق أنْ يُساء الظن بالمصاب بِهذا المرض لأنَّ العادة في انتقال هذا الداء يكون بأمور غير شرعية، مع احتمال النقل نتيجة أخطاء طبية ؟

٤٬٤٧٤ / ٧٬٩٢٠