سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46سأذ 15 رمضان 1425هـ - 30 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٨

فيَجوز للإنسان أن يَصوم هذه الست بِحيث يَبدأ مِن اليوم الثاني ويصوم الثاني مِن شوال والثالث مِن شوال والرابع والخامس والسادس والسابع، ويَجوز أن يَصومها-أيضا-في أيّ وقتٍ مِن شهر شوال، سواءً قَدَّم ذلك أو أَخَّر، وسواءً صامها مُجتمِعة أو صامها مُتفرِّقة، لأنَّ الحديث أطلَق ولَم يُقيِّد ولَمَّا كان الحديث يدلُّ على الإطلاق فإنَّ الحكمَ يبقى مُطلَقا، لا يَتقيَّد ذلك بأن تكون هذه الست مُتتابِعة، ولا أن تكون مُتفرِّقة، ولا أن تكون بعد يوم العيد مباشَرةً، ولا أن تَأتي بعد العيد، فيَجوز الإتيان بِهذا الصوم في أيِّ أيامِ شهر شوال؛ والله-تعالى-أعلم.

س: لأنَّ رُبَّما البعض مَن يَخلط بيْن عيد الأضحى وعيد الفطر.

ج: هنالك فارِق بيْن العِيدين .. أَوَّل يوم مِن عِيد الأضحى تَليه أيام التشريق، وأيام التشريق يُكرَه فيها الصوم، لأنَّها أيامُ أكلٍ وشربٍ وبِعَال، كما جاء في الحديث عن الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

س10: هل هناك مانع مِن تسمية الولد باسم " مَلِك " ؟

٤٬٥٤٧ / ٧٬٩٢٠