سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 23 رمضان 1425هـ - 7 نوفمبر 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

والناسِي هو أوْلَى بِالعذر .. حَرِي بِألاّ يُؤاخَذَ، لأنه نَسِي، ومِن ناحيةٍ أخرى ما نَسِيَه ليْس متّفَقا على وجوبِه، وإنَّما هو مُختلَف في وجوبِه.

س: أحدُهم كان مُتْعَبا فأَدَّى سِتَّةَ أشْواط ثُم نام مِن كثرةِ التعب وبعدَ ذلك أَكْمَلَ الشوطَ السابِع في السَّعْي، فهل في ذلك بأس ؟

ج: لا حَرَجَ عَلَيه.

س: رَجُلٌ أَتَى بِعددٍ مِن أشواطِ السَّعْي ولكنّه لَم يُكمِلها ثم ذَهَبَ إلى البيْتِ وغَيَّرَ ملابِسَه ظنّا مِنه أنَّ ذلك يَكفِي لكنّه لَم يُقَصِّر ولَم يَحْلِق ؟

ج: أما إذا كَان لَبسَ المخِيط قبلَ أنْ يَتَحَلَّلَ مِن إحرامِه بِالحلْقِ أو التقصِير ففي هذه الحالةِ عليه أن يَفتَدِي بِدَم.

س2: رَجُلٌ أَدَّى مناسِكَ العمرَةِ ونَسِيَ جهْلا في الثلاثةِ الأشواطِ الأولَى لَم يَرْمِل وعندَما انتَهى مِن الطوافِ وصلّى ركعتيْن لَم يَذهَب لِيَغسِل وجهَه وبعضَ جسمِه بِماءِ زمزم في نَهارِ رمضان ولكنه ذَهَبَ مباشَرةً إلى السعي سبعةَ أشواط ثُم حَلَقَ، فهل عليه شيء ؟

ج: ليس عليه شيء .. قد أَتَى ما عليه والله يَتَقَبَّل مِنه.

س3: طافَ سبعةَ أشواط وصَلَّى ركعتَيْ الطواف وعندَما أرادَ السعي سَعَى شوْطا واحِدا وبعدَ أن تَعبَ كثِيرا لأنه رَجُلٌ كبِير في السن ذَهَبَ وتَحلَّلَ مِنْ إحرامِه وانصرَفَ إلى بيتِه ؟

ج: يُتَرَخَّص لَه بناءً على القولِ بِأنَّ السعيَ بيْن الصفا والمروة غيْر رُكن وأنه يُجْبَرُ بِالدم، فبناء على هذا الرأيِ وينبغِي أن يُؤخَذَ بِه .. نظرا إلى أنَّه عادَ إلى أهلِه ومِن الصعبِ عليه أن يَعودَ مرّةً أخرى لِيُكْمِلََ نُسُكَه فالأوْلَى أن يُؤخَذَ لَه بِهذا الرأيِ، لأنَّ الرُّخَص إنَّما تُبَاحُ لِلواقِعِ في الأمْر.

٤٬٥٩٣ / ٧٬٩٢٠