49سأذ 23 رمضان 1425هـ - 7 نوفمبر 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠ج: هذا كلام بَاطِل مَرْدُود على أهله، فإن المقصود بالخيط الأبيض هو ظهور شعاع الفجر .. مِنْ أوَّل ما يظهر شعاع الفجر ويعتبر أنَّ الفجر ظهر فالأكل يَمْتَنِع، فلا يَجوز لأحد أن يأكل بعد أن يظهر شعاع الفجر، ولا عبرة بالأذان .. هَبْ أنَّ هذا الإنسان أَخَّر الأذان إلى ما بعد الفجر بوقت أو قدَّمَه قبل الفجر بوقت، إنَّما العبرة بطلوع شعاع الفجر لأن الحكم نِيطَ بذلك في قول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ … حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية:187 ]، والخيط الأبيض المراد به شعاع الفَجْرِ الصادق.
س: في المدن الحديثة قد يَحول الأضواء والأنوار الموجودة في المدينة بَيْن الناس وبين معرفة شُعَاع الفجر، في هذه الحالة عليهم أن يتقَيَّدُوا بالتوقيت ؟
ج: عليهم-نَعَم-أن يَتَقَيَّدوا بالتَّوْقِيت الصحيح السليم.
س8: امرأة دخل عليها شهر رمضان المبارك وهي نُفساء فتُوُفِّيت فيه، فهل على ورثتها … ؟
ج: لا يلزم وَرَثَتَهَا شَيء، لأنَّها لَم يأت الوقت الذي تُطالب فيه بالقضاء، فلا يلزم الورثة شيء .. نعم هُنَاك حديث لِعائشة-رضي الله تعالى عنها-كما جاء في الصحيحين: ( مَن مات وعليه صيام صام عنه ولِيُّه ) ذلك إنَّما هو فيما إذا تَمَكَّنَ مِنَ القضاء ولَم يقْضِ بَعْد.
س9: أبوهم كان مريضاً ودخل عليه شهر رمضان الكريم واستمر في هذا الشهر أحد عشر يوماً مريضاً ثُم تُوفي، هل يصومون عنه الأيام التي لَم يصمها ؟
ج: لا يلزم ذلك إلا إن شاؤوا الاحتياط عنه.
س10: استأجر أحد أرض موقوفة للمسجد بِمبلغ ألفي ريال عمانِي وبَنَى فيها بناية مُعَيَّنَة يستَثْمِرُها لِنفسه مقابل أن يعطي القائمين على تلك الأرض مبلغ ألفي ريال عُمَانِي في كل سنة، في هذه الحالة هل العقد صحيحاً وهل سَيَظَلُّ الوضع على ما هو عليه أم لابد من تَحديد فترة زمنية مُعَيَّنَة ؟