سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 23 رمضان 1425هـ - 7 نوفمبر 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: هو لابد مِن تَحديد فترة زمنية لأنَّ مثل هذا العقد الذي تُجْهَل غايَتُه لا يصح ولاسيما أنَّ المال هو مال مسجد والمسجد تَجب مُرَاعَاةُ حَقِّه .. لابد من تَحديد فترة زمنية لا يكون فيها إجْحَاف على المسجد .. إما أن يعود البُنْيَان إلى المسجد أو أن يُشْتَرَى مِن صاحبه إن كان يَدفع الحق كَامِلا .. حق المسجد مِن غير أن يكون منقوصا.

س11: امرأة عندها ذهب وحال عليه الحول لكنها لَم تُخْرج الزكاة، وحَالَ عَلَيه الحول الثاني في هذه الحالة تُخْرِج عن سَنَتَيْن ؟

ج: في هذه الحالة اخْتُلِف أوَّلاً في الزكاة هل هي شريك في المال أو أنَّها حق في الذِّمَّة، بناء على أنَّها شريك في المال يُنظر هل ينقص المال بقَدْرِ الواجب فيه مِن الزكاة في السَّنَة الأولى أو لا ينقص عن قدر النصاب، فإن كان يَنْقُصُ عن قدر النصاب فإنَّمَا يُزَكَّى لِعَام واحد مثال ذلك لا تَملك هي إلا عشرين ديناراً فقط .. فإن كانت لا تَملك إلا عشرين ديناراً فبِنَاء على أنَّ الزكاة شريك في المال فالواجب هو نِصْفُ دينار جزء مِنْ هذه العشرين، ولَما كان هذا الواجب جُزْءاً من هذه العشرين فإنَّه بوجوب ذلك الواجب لَم يكن عليها في العام التَّالي شيء إذ يكون ذَهَبُهَا قد نَقَصَ عن النصاب، وأما من يقول بأن الزكاة إنَّما هي حَقّ في ذِمَّة الغَنِي ففي هذه الحالة يَجب عليه أن يُزَكِّيَ لِسنتين لأن المال يبقى كما هو مِلْكاً لِصاحبه ولا ينقص منه شيء.

س12: البعض ليتخَلَّصَ مِن زكاة الذهب قبل أن يَحول عليه الحول يَقُوم بشراء ما يسمى بالأَلْمَاس ثُمَّ بعد ذلك يَبِيعُه بعد أن يَحُولَ الحول على ذلك الذهب .. تَهَرباً من دفع الزكاة ؟

٤٬٥٩٩ / ٧٬٩٢٠