49سأذ 23 رمضان 1425هـ - 7 نوفمبر 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢ج: هذا تاجر، ولَمَّا كان تاجراً فالتاجر تَجب عليه الزكاة في أي شيء كان، هو يبيع الذهب بالماس والماس بالذهب فإذن هذا تاجر، والتاجر تَجب عليه ولو اتَّجَر في حِجَارة .. التَّاجر تَجب عليه الزكاة فيما يتَّجِرُ فيه .. في أي شيء كان، لو كان يَتَّجِر في تراب أو في خشب أو في أي شيء تَجب عليه الزكاة في تِجارته على قول أكثر الأُمَّة حتى أنَّ بعضهم حكى الإجْمَاع عليه، إذن حَاوَلَ الهروب من الزكاة ولكن لا مَهْرَبَ له، الزكاة واجبة عليه.
س: إذَن مَتَى تَجب عليه في هذه الحالة ؟
ج: تَجب عليه عندما يَحول عليه الحول الأَصْلي، لأن انتقال أحد النَّقْدَيْن إلى عُرُوض تِجَارة لا يُعَدُّ ذلك أنَّه يَسْتَأنف لتلك العروض حولاً جديداً إذ النَّقْدَان مَعَ التجارة بِمَثَابَة الشيء الواحد ولذلك تُحمل عُرُوض التجارة على ما يَملك الإنسان من نَقْد، والذهب هو أصل النقد.
س13: عندهم ذَهَب وحَالَ عليه الحول لكنَّهم بَاعُوهُ قبل أن يُزَكُّوه، في هذه الحالة هل يُخرجون الزكاة من النقد ؟
ج: من النقد نعم، الذهب وأوراق النَّقْد شيء واحد، يُحْمَل بَعْضُهُمَا على بعض في الزَّكاة.
س14: مَن كان صائما في دولةٍ مُتَأَخِّرَة وذهب إلى دولةٍ أخرى كان إفطارُها مُتقدِّما فبِالتالِي يَصوم ثَمانية وعشرين يوما.
ج: عليه أَنْ يُفْطِر إذا أُعْلِنَ عن رؤيةِ الهلالِ عِنْدَهُم .. إذا ثَبَتَتْ رؤيةُ الهلال في تِلْكَ الدولةِ التي انتَقَلَ إليها يَلْزَمُه الإفطار-ولا يَجُوزُ لَه أن يُمْسِك-ثم عليه أن يَقضِيَ يوما مكانَ يوم؛ والله-تعالى-يَتقبَّل منه.
س15: المُخَدِّر الذي يُسْتَخْدَم في خَلْعِ الأسنان هل لَه أَثَر على الصيام ؟
ج: المُخَدِّر لا أَثَرَ له، ولكن على هذا الذي يَقْلَع سِناً وهو صائم أن يَحْتَاط لِئلا يَلِجَ شَيْءٌ مِن الدم في جوفه.
س: ولو دخل شيء هل عليه أن يفطر ؟