سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 23 رمضان 1425هـ - 7 نوفمبر 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

والذي نذهب إليه بأنَّ هذا أمر يتوقَّف على الدليل الشرعي، ولا يكفي في ذلك القياس لأنَّه من الأمور المُغَيَّبَة، ولَمَّا كان من الأمور المُغَيَّبَة فلا يُمكن أن نَقِيس ما لَم يُنَصَّ عليه على ما نُصَّ عليه، إنَّما نقتصر على ما نُصَّ عليه .. دَلَّ الدليل الشرعي على أنَّ الميت ينتفع بالحج الذي يُحَج عنه وينتفع بالصدقة التي يُتصدَّق بِها عنه فإذن نقتصر على ذلك، وفيما عدا ذلك نَبْقَى عند عموم قول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ﴾ [ سورة النجم، الآية:39 ] وإنَّما دلَّ حديث عائشة-رضي الله تعالى عنها-بأنَّه إن مات أَحَد وعليه صيام فَوَلِيُّهُ يصوم عنه وهذا دليل تَقَبُّلِهِ منه، ونقتصر على موارد النَّص ولا نتجاوزها إلى غيرها.

س20: قراءة سورة الفاتِحة على قبر الميت.

٤٬٦٠٣ / ٧٬٩٢٠