55سأذ 8 شوال 1425هـ - 21 نوفمبر 2004م سق طبعت
الجزء ١ · صفحة ٨أما الذي يَجُوز له الإفطار فالمريض والمسافر و-كذلك-الشيخ الكبير والمرأة العجوز و-كذلك-المرأة الحامل والمرأة المُرْضِع إذا خافتا على نَفْسَيْهِمَا أو على ولدَيْهِمَا أو على الكُل، فَفِي هذه الحالات يَجوز الإفطار بل قد يَجِب في بعضِ الحالات، فالمريض إذا اشْتَدَّ به المرض وخاف على نَفْسِه فليس له هَاهُنَا الصيام بل عليه أن يُفْطِر، وهكذا المسافر إذا شَقَّ عليه ذلك وخاف مِن الهلاك أو مِمَّا يُقَرِّبُه مِن الهلاك فكذلك ليس له أن يَصُوم، وهكذا بالنسبة إلى البَقِيَّة الباقية التي ذكرناها سابقا، ولِلعلماء في ذلك تفصيلاتٌ لا داعي لِذِكْرِها الآن.
أما بِالنسبةِ إلى القضاء فكما قلنا بعضُ الناس يَجِبُ عليهم القضاء، فالمسافر والمريض الذي يُمْكِنُهُ القضاءُ وهكذا بالنسبة إلى الحامل والمرضع على الصحيح الراجح فيهما .. أعني في الحامل والمرضع .. هؤلاء يَجِب عليهم القضاء.