57سأذ 22 شوال 1425هـ - 5 ديسمبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: المسألة هي فيها خلاف بناء على الاختلاف في الزكاة هل هي شريك في المَال أو حَق في الذِّمة ؟
فإن كانت حقاً في الذمة-كما هو رأي طائفة من أهل العلم-فإنَّها تُخرج كما هي لِمُدَّة ثَمانية عشر عاماً لأنَّها في ذِمَّة صَاحبها، فمن كان عنده-مثلاً-عشرين ديناراً من الذهب لَم يزكها في هذه المدَّة فإنه يُخرج عن كل عام نِصْف دينار.
أما من يقول بأن الزَّكاة هي شَرِيك في المَال وليست حقاً في الذمة فإنه يُزكي حتى تكون الزَّكاة قد أنقَصَت المَال المُزكى عن قدر النِّصاب .. مثال ذلك مَن كان عنده أربعة وعشرون ديناراً فإنه يُخْرِج في كل عام نِصْفَ دينار نصف دينار .. لِمدة تِسْع سنوات يُصْبِح المَال الذي عنده دون مقدار النِّصاب .. دون عشرين ديناراً .. يُصبح تِسعَة عشر ديناراً وَنِصف دينار، في هذه الحَالة لَم يبلغ مقدار النِّصاب فليس عليه أن يُزكي للسنوات الباقية، وهذا القول ربَّما كان قول أكثر العلماء وهو الأظهر، وإلى هذا يُشير المُحقق الخليلي-رحمه الله-عندما يقول:
وفي تِيعَة عامين ما زكيت لَهم *** خلاف لأصلين التَّشَارك والذِّمم
س15: سَمعنا فتوى منكم مَفَادُها أن مَن قَطع صلاته دون عذر شرعي فإن عليه إعادة الوُضوء من جديد، فهل هذا الحكم خاص بالفريضة فقط أم أن مَن قَطَع السُّنة يَنطَبِق عليه الحُكم أيضاً ؟ وماذا على من كان يقطع صلاته في السابق دون إعادة الوضوء ؟