سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51«ڑ¨ 25 ©êàںë 1425ى• - 9-11-2004ê «ç هçى ںé«ëë يںéëيںهé ¤5-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٦

س3: الحامِل إذا تُوفِيَ زوجُها وانقضتْ أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تَضَع حملَها .. لعلّ كل الإشكاليات ستتّضِح بِمعرِفة ما هي عِدّة الحامِل.

ج: الحامِل تَنتهِي عِدّتُها بِوضْعِ حملِها، وما دامتْ لم تَضَعْ حملَها فإنها لا تَزالُ في العِدّة، وإنما اختلَفَ العلماءُ هل يُباح لَها ما يُباحُ لِغيرِها مِمّا تُمنَع منه المتوفّى عنها زوجُها وذلك كَالطِّيبِ ونَحوِه ؟ في ذلك خلافٌ طويلٌ بيْن أهل العلم، ولَهم أدِلّةٌ متعدِّدة.

ولكنّ الوقت لا يَكفِي الآن فأُحِيلُ السائل-إلى أن يَمنّ الله تبارك وتعالى علينا بِالوقتِ الكافي-إلى شرح " الجامع الصحيح " [ ج3، مِن ص121 إلى ص125 ] فقد ذَكر الشيخ-رحمه الله تبارك وتعالى-هناك بعضا مِمّا اختلَفَ فيه أهلُ العلم فلْيَنظُر في ذلك حتّى يُمكِن أن نُجِيبَ بِجوابٍ مُفصَّل عنها(1) ؛ والله أعلم.

س4: ردّ السلام، ما حكمه في حالة خَشِيَتْ الفتنة ؟

ج: أما إذا خَشِيَتْ الفتنة فلا تَرُدُّ عليه السلام، أما إذا لم تَخْشَ فلْتَرُد عليه ولكنْ بِصوتٍ فيه شيء مِن عدم الليونة .. فتَرُد بِصوت لا يُفهَم فيه شيء مِن الليونة وهي في طرِيقِها، أما إذا خَشِيَتْ الفتنة فلا تَرُدُّ عليه.

س: ما هو مِقدار الفِتْنة المَعنِية ؟

ج: أيُّ فتنةٍ يُمكِن أن تَترتّبَ على ذلك، فإن لم تَخْشَ مِن ذلك فلْتَرُد عليه بِصوتٍ فيه شيء مِن الخشونة وهي ماضية في طرِِيقِها، وإن خَافَتْ فلْتَرُد في نفسِها وتُعذَر بِمشيئة الله تبارك وتعالى، و-طبعا-لا أُرِيد بِالخشونة الخشونة المعروفة، ولكن أُرِيدُ بِذلك ألاّ يَكون فيه شيء مِن الخنوعة والليونة وما شابه ذلك.

س5: مَن له أرحام ولا يَعرِفُهم تفصيلا، هل يُعذَر بنية عامّة ؟

(1) -قد تمّ ذلك بِحمدِ الله-تعالى-عند جواب الشيخ على السؤال 1 مِن حلقة 23 رمضان 1426هـ ( 27 أكتوبر 2005م ).

٥٬٠٧٥ / ٧٬٩٢٠