52«ڑ¨ 26 ©êàںë 1425ى• - 10-11-2004ê «ç ھèں، ںéهل© يڑ¥èںê ںéمï§ يںéم¬© ںéڑيں¦© êë ©êàںë
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: عل كل حال؛ يُمكِن أن تَتعدَّد بِتعدُّد البلدان وفضلُ الله - سبحانه وتعالى - عظيم .. نَحن نَعلَم أنّ القرآن نَزَل في ليلةِ القَدْر وتلك ليلةٌ واحِدَة وليستْ بِليالي متعدِّدة .. هي ليلةٌ واحِدَة ولكن نظرا لاختلافِ اليومِ أو الليلةِ مِن بلادٍ إلى بلادٍ أخرى-كما هو ثابت لا شك فيه-فإنّ ذلك يُمكِن أن يَتعدَّد بِتعدُّدِ البلدان ويُمكِن أمرٌ آخَر فالحاصِل أن نَجزِم بِذلك جزما مِمّا لا نقوى عليه لأننا نَعلَم بِأنّ القرآن نَزَل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلةِ القَدْر وهي ليلةٌ واحِدَة وليستْ في الموضِع الفلاني متقدِّمة عن تلك الليلة في ذلك الموضع أو هي متأخِّرة عن ذلك الموضِع، فالحاصِل الفضْل عظيم وليَقُم الإنسان هذه الليالي-كما قلنا-وعسى الله-تبارك وتعالى-أن يُوفِّقَه لِهذه الليلة، و-حقيقة-الجزم بِأنها متعدِّدة جَزَمَ بِِه بعضُ أهل العلم وأرى السلامة أن نَكِلَ أمرَ ذلك إلى الله تبارك وتعالى.
… س10: هل يَجوز إعطاءُ زكاة الفطر لِلوالدة أو الشغّالة ؟
ج: أما الشغّالة إن كانت فقيرة ويَعلَم بأنها فقيرة حقّا وليست مجرد دعوى لأنّ بعضَ العمال الذين يَعمَلون في بعضِ البلدان الأخرى لا يَعلَم الإنسان بِأنهم مِن الفقراء .. هم مِن الأغنياء في بلدانِهم وهذا أمرٌ موجود وبعضُهم حقّا مِن الفقراء فإن كان هو يَثِق بِأنها فقيرة حقّا وسواءً كان هذا العامل رجلا أو امرأة فنعم يَجوز أن تُدفَع إليه الزكاة إذا كان مِن المسلِمين أما إذا كان مِن الكافرِين فلا ثم لا، لأنها حقّ لِلمسلِمين وليستْ للكافرِين اللهم إلا إذا لم يُوجَد المسلم أبدا فذلك أمرٌ آخَر ولكن-طبعا-هم موجودون فلا داعي إلى الكلام بِأنهم إذا لم يُوجَدوا تُدفَع إلى أهلِ الذِّمّة فما داموا موجودِين فلتُدفَع إلى فقراءِ المسلِمين ولا يُجزِي أن تُدفَع إلى غيرِهم.
أما بِالنسبةِ إلى الوالدَيْن: