55«ڑ¨ 8 ¬يںé 1425ى• - 21-11-2004ê «ç
الجزء ١ · صفحة ١٥ورواه الإمام مسلم في صحيحه وعلَّقه الإمام البخاري في صحيحه وقد رواه بِمعناه-أيضا-البخاري ومسلم وروتْه طائفةٌ كبيرة مِن أهلِ العلم، فعلى الناس أن يُغَيِّروا هذه العادات وأن يُبَيِّنُوا لِلناس بِأنّها مخالِفة لِهدْيِ النبي - صلى الله عليه وسلم - مخالَفةً صارِخةً وأنها ليست مِن هدْيِه صلوات الله وسلامه عليه بل هي على الضِّد .. هي مِن المخالَفات التي لابد مِن تغييرها، و-كما قلتُ-طائفةٌ كبيرة مِن المحقِّقِين يَرَوْن أنّ الوصية بِذلك لا تَصِح، ومِمّن مَالَ إلى ذلك العلاّمة الكبير أبو نبهان رحمه الله تبارك وتعالى، و-كذلك-الإمام الخليلي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي نراه ولا شك.
هذه الناقة التي تُبُرِّع بِها هي-في حقيقة الواقع-ليس لأقاربِ الميت أن يَتصرّفوا فيها بل عليهم أن يُراجِعوا في ذلك مَن تَبَرَّع بِها وأن يُخبِروهم بِأنّ هذا الأمر الذي تَبَرَّعُوا بِه لا يَصِح لِمنابذتِه لِسنّة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فإذا تَبَرّعوا بِها بعدَ ذلك لِهؤلاء الأقارب أو لِغيرِهم فالأمْر يَرجِع إليهم، وإذا تَبَرَّعوا بِها إلى هؤلاء الأقارب وأرادوا أن يُضَحّوا بِها بعدَ أن تَصِير مِلكا لَهم فلا مانع مِن ذلك بِشَرْطِ أن تَكون قدْ بلغتْ السن الشرعي.
والسنّ الشرعي في الأضاحي بِالنسبة إلى الإبل أن تَكون قد أتَمَّتْ خمسا مِن السنين ودخلتْ في السنة السادسة.