02سأذ 27 ذو القعدة 1425هـ - 9 جانفي 2005م العشر الأول من ذي الحجة وأحكامها-عام طبعت
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: الأضحية يَنْبَغي أن تُقسّم أثلاثا، اتباعا لِلسنَّة:
فثلث يُتَصَدَّق بِه.
وثلث يُؤكَل.
وثلث يُدَّخَر.
وإن لم يَدَّخِروا شيئا وأكَلُوا الجميع فَلا حَرَجَ عَلَيْهِم لَكن يَنبَغي لَهم ألاّ يُفَوِّتُوا التصَدُّق بِثُلث الأضْحِية.
س: هَل لِلأقَارِب جُزء ؟
ج: على كل حال؛ التَصَدُّق إنَّما هُو على الفُقَرَاء والمساكين، وإن كان الأقارب فُقَرَاء فَهُم أوْلى بِذَلك، لأنّ التصَدُّق عَلَى الفَقِير الأجْنَبِي صدقة، والتصدق عَلى الفقير القريب صَدَقة وصِلَة في نَفس الوَقْت .. أي يُؤجر على هَذه الصَّدقة العبْد أَجريْن .. أَجْر الصَّدَقة وأجْر الصِّلة.
س35: إخْوَة أو مَجْموعة أفرَاد يَعِيشُون في مَنزِل واحِد .. أب وأبْنَاؤه، هل أضحية واحدة تجزي عن الكُل ؟
ج: إذَا ضَحَّى رب الأُسْرَة فإنّ الأضْحِيَة تُجْزِي عن الجمِيع .. لا تَلْزَم كلّ واحدٍ مِنْهُم أضْحِيَة مُسْتَقلة وإلا لَكَانَت الأضْحِيَة كَصَدَقَة الفِطْر بِحيث يُخْرج الإنسان عَن كُلّ وَاحِد صَاعا مِن الطَّعام، أما الأضحية فلا .. تُجزي أضحِيَة واحدة عن الكل ما داموا جَمِيعا يشكِّلون أسرة وَاحدة في بيت وَاحِد.
س36: ما معنَى " سَوْق الهدي " ؟