باب فطرة الأبدان
الجزء ١ · صفحة ١٠٧لكن عليه بدل للحج ............... ولم أكن في ذاك بالمحتج
إذ لست أدري فارقا بينهما ............ فالصوم والحج لمن قد أسلما
وأنهم قد جعلوا الأقلف في ............ أحكام أهل الشرك والتعسف
ما باله قيل له الصيام ............... من دون حجة ولا إسلام
وإن يكن في حال عذر يجب ........... ثبوت هذين له ويندب
ويمكن التفريق من ذا الفج ............ لضيق صوم واتساع الحج
و المستحاضات إذا أكلنا .............. في رمضان منعه جهلنا
فإنها تبدل ما قد أفطرت ........... لجهلها الذي به قد عذرت
وبعض أهل العلم قال شهرا .......... تصومه فوق الذي قد مرا
وأول القولين عندي أظهر .......... ولا أرى للثاني أصلا يذكر
باب فطرة الأبدان
وشرع الإله للصوام .............. زكاة فطر طهرة الآثام
وقيل إن صومه لا يرفع .......... إلا بها فهو بها مشيع
قياله من قدر خطير ............. لقدر الصاع من الشعير
فلتخرجن في صباح العيد ............ عن جملة الأولاد العبيد
وكل من كان من العيال ............ تعوله من جملة الأموال
وهو الذي تعوله بالحق ............ لا كل من في البيت من ذا الخلق
صاع عن النفس من الطعام ......... من أوسط المأكول في ذا العام
فالبر والشعير والزبيب ............ والتمر والأقط هنا عجيب
والأرز في هذا الزمان يجزي ............. فالفضل إن أخرجت صاع أرز
لأنه في ذا الزمان النكد .......... صار طعام الناس في ذا البلد
وتلزمن بدخول الفطر ........... وقيل لا بل بطلوع الفجر
ويظهر الخلاف فيمن ولدا .......... في الليل قيل الفجر هل عنه أدا