جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الأموال المشتبهة

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

فحرموا الأكل من البحرين ...... من غير مجلوب لها بالعين

وقولنا في عز والمحيول ....... قول أولى الإيمان والعقول

ومثلها ليس لنا كلام ........ فيها لما قد صحت الأحكام

بأنها ملك لمن في يده ......... حتى يصح نقلها من عنده

وإن يكن قد وقف الكتاب ........ عنها فما في ذلك ارتياب

لعلهم بان لهم ما لم يبن ...... لغيرهم في ذاك فافقه واستبن

قيل وعن نبينا منقول .......... أن هدايا الأمرا غلول

معناه أنها خيانة فمن ........ أهدى إليهم فلمعنى يطلبن

فخائن للمسلمين في العمل ...... من قبل المهدي إليه إذ وصل

ومن له حق فلا يستوفي ........ من ثمن الحرام ممن يوفى

وذاك أن ثمن الحرام ....... كمثله في مطلق الأحكام

وقيل إن كان الذي اشتراه ..... يعلم حكمه وقد رضاه

فهو الذي استبدل عن حلاله ......... محرما وهو مضيع ماله

فلا على من يأخذن منه ....... بأس كذاك من يعاملنه

وقيل في المال إذا ماقسما ....... ما بين قوم ورثوه أسمها

وفيه قطعة من الحرام ...... صحت لواحد من الأقسام

فما على الشريك بأس أن يأخذ ....... سهما حلالا وبه عنهم نفذ

لكن بشرط أن يكون قد علم ....... من أخذ الحرام وصف ما حرم

لأنه اختار من الأموال ........ محرما عن جملة الحلال

أما مع الجهل فذاك غش ....... ولم يكن من شأننا نغش

وهو خداع من استلاب المال .......... فليس قسمة من الحلال

وإن يكن يعلمه من لم تقم ...... بقوله الحجة أدى ما علم

فمن رضاه بعد ما قد أخبرا ....... فما على الشريك سهم حجرا

وقول من لم تقم الحجة به ...... يدخل في ذا المال وصف المشتبه

٣٥٦ / ٦٤٦