جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الخلاص من الضمان

الجزء ١ · صفحة ٣٦٠

إلا إذا يرضى بدون مثل ....... من قيمة ولو رضى بالحل

فإنه يبرا مهما أبرى ...... صاحبه والمبري نال الأجرا

وكاسر الخلخال يلزمنا ........ مالكه تلزمه بحال

يقومن سالما من كسر ......... ويعط ما أنقصه بالكسر

وسارق خشبة ثم بنى ...... وخاف من إخراجها هدم البنا

فقيل في خلاصه بمثلها ....... يجزى كذا بثمن لأصلها

وذاك خوف ضرر الإنسان ......... بهدم ما بنى من الجدران

وآخذ من الفلا بعيرا ......... فرده فيها فلا محذورا

وقيل لا يبرأ حتى يعلما ........ وصوله لربه مسلما

وقيل من لزمه ضمان ........ من نهر قوم هم به أعوان

ولم يكن يعرفه من ماء من ....... فالاختلاف في الخلاص ينقلن

فقال قوم ينفذن في الفقرا ......... وقيل بل يصلح منه النهرا

وذاك إن لم يمكن انتقال ....... شيء من المال ولا يزال

وإن يكن يمكن فالإصلاح .... أولى به لأنه صلاح

كذاك قال وأقول يرشح ..... حينئذ للفقراء أرجح

ومن جنى جناية ببلد ......... وجهل الأرباب عند الرشد

خلاصه في الفقرا يجزيه ....... في غيره وقيل لا يجزيه

لعله يصيب ذا الضمان ........ ببعض ما ينفذ في المكان

وهو مقال يقتضي استحبابا ......... ولم يكن يستلزم الإيجابا

وقيل في العبد إذا ما هربا ....... ثم أراد التوب حين انقلبا

ولم يجد من الموالى أحدا ....... لأنه أفناهم كر الردى

فإنه عن وارثيهم يسأل ...... لأنه ملك إليهم ينقل

وإن يكونوا جهلوا أربابه ........ فإنه للفقرا فافهمنه

٣٥٩ / ٦٤٦