باب الخلاص من الضمان
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢وقيل في الكسوة يلحظنا ........ حتى يرى لباسه قد أفنى
وبفنائها عليه يبرى ......... وقبله ليس يلاقي عذرا
مخافة التضييع للباس ......... لأنه خال منه القياس
وقيل ذاك لا يجوز إلا ....... بالحكم عند الحاكم تولى
لكنه يجوز للوصى ....... كذا وكيل صح للصبى
ثم من الخلاص أن يحله ....... لأنه الإسقاط فافهم أصله
كذلك البرآن وهو أوكد ........ والحل وجه جائز إذ يقصد
وقوله أنت بحل أولى ......... من قوليعرفن الحلا
وجائز تعريفه ويسقط ........ بالكل ما من بالحقوق يسقط
وقائل جعلتني في حل ........ فقال إية باصطلاح الكل
فقيل يبرأ منه للتعارف ......... لأنه كالإذن عند العارف
والجكم يأبى حله ولا أرى ..... في الحكم إلا أنه قد عذرا
لإنما الاحكام في ذا الباب ........ تتبع الإصطلاح في الخطاب
وكل ما بعينه موجود ......... فالحل فيه باطل مردود
لإن هذا بالعطاء ينقل .......... أو بالشراء أو ماله ينقل
والحل والبران لا يحول ......... للملك لكن للسقوط يجعل
سقط ما في ذمة الإنسان ........ إن جاءه بالحل والبرآن
وإن درى صاحبه بقاه ......... وعند ذا أخل أو أبراه
فإنه يكون كالعطاء ........... لجعلهم ذاك من الإعطاء
وإن يكن صاحبه تظلما ........ منه فلا يبرأ حتى يعلما
بأنه باق ويدفعنا ......... إليه إن لم يك يبرأنا
فإن أحل عند هذا الحال ........ فإن حله من الحلال
والخلف هل يسقط أم لم يسقط ...... برآنه من الحياء المفرط
ولا يجوز من مريض أبدا ..... لوارثيه لو به لهم بدا