ما جاء فيما يتقي المحرم من اللباس
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩ما جاء فيما يتقي المحرم من اللباس
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الأخفاف فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس ))
قوله عن أبي سعيد الخدري ) الحديث رواه الجماعة من حديث ابن عمر قوله لا يلبس ) بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي وروي بالجزم على النهي قال عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وقال غيره ) وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا يحق به المرأة قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس وعن ابن عمر ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه و الإنتقاب ) لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما والقفازين ) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما تلبس المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل وفي رواية عند أحمد وأبي داود عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب وزاد أبو داود ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب قوله ولا عمامة ).