ما جاء في بيان الدواب التي يجوز للمحرم قتلها
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣ما جاء في بيان الدواب التي يجوز للمحرم قتلها
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ))
قوله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) الحديث عند الجماعة إلا الترمذي من رواية ابن عمر وحديث عائشة عند الشيخين وأحمد لفظه قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الحديث قال عياض سموا فواسق لخروجهم عن السلامة منهم إلى الأضرار والأذى فخرجت بالأذى عن حبسها من الحيوان وقيل ) لخروجها عن الانتفاع بها وقيل ) بتحريم أكلها كما قال تعالى وإنه لفسق )) عند ذكر المحرمات وقالت عائشة من يأكل الغراب فقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا وقال الفراء ) سميت الفأرة بذلك لخروجها عن جحرها واغتيالها أموال الناس بالفساد وأصل الفسق الخروج وقال ) ابن العربي أمر بالقتل وعلل بالفسق فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه العلة ونبه بالخمسة على خمسة أنواع من الفسق فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير .