ما جاء في دخول مكة بغير إحرام وفي قتل الجاني فيها
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠والحديث ) يدل على جواز قتل الجاني في الحرم وأن البيت لا يعيذه قيل ) لبعض العلماء فلو تعلق بالكعبة أخرج منها وأقيم عليه الحد قال نعم والحديث يشهد له وقيل ) يقام عليه ما دون القتل فإنه يخرج من الحرم ثم يقتل وقيل ) يضيق عليه المقام في الحرم فلا يبايع ولا يشاري ولا يجالس حتى يضطر إلى الخروج فإذا خرج أخذ فقتل والخلاف عند أهل المذهب وغيره وهؤلاء تأولوا الحديث بأنه كان في الساعة التي أبيح له القتل بها وأجيب ) بأنه إنما أبيحت له ساعة من الدخول حتى استولى عليها وقتل ابن خطل بعد ذلك وتعقب ) بأن الساعة ما بين أول النهار ودخول وقت العصر كما في مسند أحمد وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعا لقوله فلما نزع المغفر وذلك عند استقراره بمكة قوله قال جابر ) هو ابن زيد رضي الله عنه قوله وقد بلغني ) بلاغه رضوان الله عليه صحيح كما تقدم قوله يومئذ ) أي يوم فتح مكة وقوله غير محرم ) أي لا بحجة ولا بعمرة وفي الموطأ قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله أعلم وروى مسلم من حديث جابر دخل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاوس قال لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرما إلا يوم فتح مكة والله أعلم
---