شرح الجامع الصحيح (الجزء 2) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في حكم الوداع للحائض

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

ومنها وجوب طواف الزيارة على الحائض وغيرها وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع فإن أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند الجمهور ، وقال أبو حنيفة ومالك إذا تطاول لزم معه دم وهذا ما لم يطأ النساء فإن وطئ قبل أن يطوف فسد حجه والله أعلم .

٣٨٥ / ٥٦٣