شرح الجامع الصحيح (الجزء 2) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الباب السابع والخمسون :ما عفي عن زكاته

الجزء ١ · صفحة ٩٣

الباب السابع والخمسون :ما عفي عن زكاته

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة .

قال الربيع : الجارة التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت ، والكسعة الحمير ، والنخة الرقيق ، والجبهة الخيل .

قال الربيع : قال أبو عبيدة ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة .

------------------------------------

قوله (ما عفي عن زكاته ) أي ما لا زكاة فيه يقال عفا عن الحق إذا أسقطه مأخوذ من عفته الريح إذا محته وعفا الله عنك إذا محا ذنوبك وإنما أثر التعبير بهذا إشارة إلى حديث علي عند أحمد وأبي داوود والترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة ) الحديث .

٩٢ / ٥٦٣