الباب الخامس والخمسون :في النصاب
الجزء ١ · صفحة ٧٠الباب الخامس والخمسون :في النصاب
( قوله في النصاب ) بكسر النون هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة قال الأزهري وابن فارس نصاب كل شيء أصله والجمع نصب وأنصبة مثل حمار وحمر وأحمرة ومنه نصاب الزكاة وقد ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث بعضها في نصاب الفضة والذهب والإبل والغنم والثمار وهو الحديث الثاني وبعضها في نصاب الركاز وهو الحديث الرابع وأما الحديث الأول والثالث فلا تعلق لهما بالباب لأن الأول في مقدار ما يخرج من الثمار والثالث في مقدار ما يخرج من الأبدان في زكاة الفطر فكان ينبغي للمرتب عفا الله عنه أن يجعل لكل واحد من الحديثين بابا منفردا على أن الحديث الأول يوجب الزكاة في الثمار والثالث يوجبها في الأبدان فلهما من هذا الوجه أيضا بابان آخران ويعتذر له عن ذكر الحديث الأول بأنه إنما ساقه ليبين إن عمومه مخصص بالحديث الذي يليه فهو كالتمهيد لذكر النصاب من الثمار.