ما جاء في مانع الزكاة
الجزء ١ · صفحة ٩٨أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : لو منعوني عقالاً لقاتلتهم عليه .
قال الربيع : قال أبو عبيدة : ذلك إذا منعها من إمام يستحق أخذها وأما غيره فلا يقتل من منعه إياها .
---------------------------------
قوله ( بلغنا أن أبا بكر ) الحديث رواه أيضاً الجماعة مطولاً عن أبي هريرة إلا ابن ماجة لكن في رواية بعضهم ( عناقاً ) مكان ( عقالاً ) ولفظه عندهم ( عن أبي هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر كفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا غله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى ؟ فقال : والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ) وفي لفظ مسلم والترمذي وأبي داود ( لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه ) .
والعناق بفتح العين بعدها نون ، الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة .
والعقال بكسر العين الحبل الذي يشد به ساق البعير إلى عضده .