الديانات (العقيدة الإباضية الوهبية)
الجزء ١ · صفحة ٢٤١( 71 ) القاعدة في هذه الحالة ، كما هو متفق عليه ، بين العلماء الإباضيين ، هي أن الأشقاء والشقيقات من جهة الأب يرقون حين لا يوجد أشقاء أو شقيقات كاملون للحيلولة دون ذلك . والأبناء والبنات للأشقاء الكاملين لا يرثون مع الأشقاء والشقيقات لجهة الأب . انظر السوفي : مختصر الفرائض ، 8 ؛ الجيطالي ، الفرائض ، مخطوطة 4 ب .
( 72 ) لهذه الآراء عند نفاث ، انظر السوفي ، الفرق ، 56 - 57 ؛ أبا زكريا ، مصدر مذكور سابقا ، 30 أ - ب ؛ البغطوري ، سير ، مخطوطة 97 ؛ الباروني ، الأزهار ، 195 - 196 .
( 73 ) انظر (( وصف المخطوطات الإباضية الجديدة )) لكاتب هذا الكتاب في J.S.S. ، ( 15 ) ، 1 / 65 .
( 74 ) الشماخي ، سير ، 235 .
( 75 ) الباروني ، الأزهار ، 210 .
( 76 ) البغطوري ، مصدر مذكور سابقا ، 97 .
( 77 ) ابن سلام ، بدء الإسلام ، مخطوطة 60 [ كتاب فيه بدء الإسلام ، 134 - 135 ] .
( 78 ) المصدر السابق .
( 79 ) الشماخي ، مصدر مذكور سابقا ، 262 .
( 80 ) المصدر السابق ، 366 .
( 81) الجيطالي ، قواعد ، مخطوطة .
( 82 ) الشماخي ، مصدر مذكور سابقا ، 262 .
( 83 ) ابن الصغير ، Chronique ، 16 [ ط . دار الغرب الإسلامي ، 44 ] .
( 84 ) السوفي ، الفرق ، 58 .
( 85 ) الشماخي ، مصدر مذكرو سابقا ، 262 .
( 86 ) أبو زكريا ، سير ، 14 ب [ ط . أيوب ، 91 ] .
( 87 ) المصدر السابق ، 14 ب ؛ الدرجيني ، طبقات ، 49 [ ط . طري ، 47 ] .
( 88 ) الشماخي ، مصدر مذكرو سابقا ، 105 .
( 89 ) السوفي ، مصدر مذكور سابقا ، 58 - 59 .
---